ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10 حزيران 1925 لا سيما المادة 16 منه
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بموجب قراره رقم 22/ر.م تاريخ 24/1/1968
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مواد اصدار
صدق الاتفاق بالتراضي المعقود بين الحكومة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الاشغال العامة والنقل وبين السيد مارديروس بالوميان مستثمر المحل رقم 27 في السوق الدولية في مطار بيروت الدولي والقاضي بتمديد الاستثمار المذكور لمدة خمسة اشهر منذ تاريخ انتهاء الاستثمار الاول.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
المواد
اتفاق بالتراضي رقم لتمديد استثمار المحل رقم 27 في السوق الدولية
بين
الحكومة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الاشغال العامة والنقل - فريق اول
ومستثمر المحل رقم 27 في السوق الدولية لمطار بيروت الدولي السيد مارديروس بالوميان - فريق ثان
بناء على الاستدعاء المقدم من الفريق الثاني رقم 3444/2 تاريخ 16/7/1968
ونظرا للحوادث الاخيرة الاستثنائية التي مرت بها البلاد
واستنادا الى القوانين والانظمة النافذة والى قرار ديوان المحاسبة الاستشاري رقم 129 تاريخ 30/11/1967
لقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:
مادة 1:
يمدد استثمار المحل رقم 27 الذي يشغله الفريق الثاني في السوق الحرة التابعة لمطار بيروت الدولي لمدة خمسة اشهر ابتداء من تاريخ انتهاء استثمار الفريق الثاني اي منذ 25 تموز سنة 1968 لغاية 25/12/1968 ضمن الشروط
والاحكام ذاتها المبينة في دفتر شروط الاستثمار الذي التزم بموجبه الفريق الثاني الاستثمار وعلى ان تدفع سائر البدلات المترتبة وفقا للتلزيم السابق خلال فترة التمديد هذه وعلى ان يخضع الفريق الثاني لسائر الشروط المطبقة على الاستثمار.
يتنازل الفريق الثاني تنازلا مطلقا شاملا عن المطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر مباشر او غير مباشر ناتج عن الظروف الاستثنائية الاخيرة التي مر بها لبنان وعن التدابير الصحية التي اتخذت اثناء انتشار وباء الكوليرا في منطقة
الشرقين الاوسط والادنى وكذلك عن المطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر آخر ناجم لغاية تاريخه عن الاستثمار خلال الفترة الاخيرة التي تمت وفقا لاحكام دفتر الشروط ويعلن انه لا يحق له مطالبة الادارة بأي تعويض اخر من جراء هذا الاستثمار.
يعمل بهذا العقد من تاريخ تصديقه من الفريق الاول.
حرر هذا العقد على نسختين بيد كل فريق نسخة.
الشياح في 25 تموز سنة 1968
وزير الاشغال العامة والنقل
الفريق الاول
الامضاء: عثمان الدنا
الفريق الثاني
مستثمر المحل رقم 27
الامضاء: مارديروس بالوميان
بيت الدين في 27 آب سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عثمان الدنا