All legislation

مرسوم Decree No. 10638 27/08/1968

تصديق الاتفاق القاضي بتمديد الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية وبين السيد مارديروس بالوميان مستثمر المحل رقم 27 في السوق الدولية في مطار بيروت الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
10638
Date
27/08/1968
Official Gazette
Issue 70, 29/08/1968, p. 1281-1282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10638 تاريخ 27/08/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10 حزيران 1925 لا سيما المادة 16 منه

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بموجب قراره رقم 22/ر.م تاريخ 24/1/1968

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق الاتفاق بالتراضي المعقود بين الحكومة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الاشغال العامة والنقل وبين السيد مارديروس بالوميان مستثمر المحل رقم 27 في السوق الدولية في مطار بيروت الدولي والقاضي بتمديد الاستثمار المذكور لمدة خمسة اشهر منذ تاريخ انتهاء الاستثمار الاول.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

اتفاق بالتراضي رقم لتمديد استثمار المحل رقم 27 في السوق الدولية

بين

الحكومة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الاشغال العامة والنقل - فريق اول

ومستثمر المحل رقم 27 في السوق الدولية لمطار بيروت الدولي السيد مارديروس بالوميان - فريق ثان

بناء على الاستدعاء المقدم من الفريق الثاني رقم 3444/2 تاريخ 16/7/1968

ونظرا للحوادث الاخيرة الاستثنائية التي مرت بها البلاد

واستنادا الى القوانين والانظمة النافذة والى قرار ديوان المحاسبة الاستشاري رقم 129 تاريخ 30/11/1967

لقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:

مادة 1:

يمدد استثمار المحل رقم 27 الذي يشغله الفريق الثاني في السوق الحرة التابعة لمطار بيروت الدولي لمدة خمسة اشهر ابتداء من تاريخ انتهاء استثمار الفريق الثاني اي منذ 25 تموز سنة 1968 لغاية 25/12/1968 ضمن الشروط

والاحكام ذاتها المبينة في دفتر شروط الاستثمار الذي التزم بموجبه الفريق الثاني الاستثمار وعلى ان تدفع سائر البدلات المترتبة وفقا للتلزيم السابق خلال فترة التمديد هذه وعلى ان يخضع الفريق الثاني لسائر الشروط المطبقة على الاستثمار.

المادة 2

يتنازل الفريق الثاني تنازلا مطلقا شاملا عن المطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر مباشر او غير مباشر ناتج عن الظروف الاستثنائية الاخيرة التي مر بها لبنان وعن التدابير الصحية التي اتخذت اثناء انتشار وباء الكوليرا في منطقة

الشرقين الاوسط والادنى وكذلك عن المطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر آخر ناجم لغاية تاريخه عن الاستثمار خلال الفترة الاخيرة التي تمت وفقا لاحكام دفتر الشروط ويعلن انه لا يحق له مطالبة الادارة بأي تعويض اخر من جراء هذا الاستثمار.

المادة 3

يعمل بهذا العقد من تاريخ تصديقه من الفريق الاول.

المادة 4

حرر هذا العقد على نسختين بيد كل فريق نسخة.

الشياح في 25 تموز سنة 1968

وزير الاشغال العامة والنقل

الفريق الاول

الامضاء: عثمان الدنا

الفريق الثاني

مستثمر المحل رقم 27

الامضاء: مارديروس بالوميان

بيت الدين في 27 آب سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا