All legislation

مرسوم Decree No. 13692 28/08/1963

تبادل الحوالات البريدية بين لبنان وفرنسا

Type
مرسوم · Decree
Number
13692
Date
28/08/1963
Official Gazette
Issue 71, 05/09/1963, p. 3839-3840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13692 تاريخ 28/08/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يستأنف اعتبارا من اول ايلول سنة 1963 تبادل الحوالات البريدية بين لبنان وفرنسا طبقا للاحكام المقررة في الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية الملحق باتفاقية البريد العالمية المعقودة في اوتاوا عام 1957 ووفقا للترتيبات التطبيقية المتفق عليها بين الطرفين.

المادة 2

يجري تحويل الفرنك في هذا التبادل طبقا للشروط المحددة بالقرار رقم 3545/1 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1962 المذكور اعلاه

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 اب سنة 1963 الامضاء: فؤأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا