المواد
يستأنف اعتبارا من اول ايلول سنة 1963 تبادل الحوالات البريدية بين لبنان وفرنسا طبقا للاحكام المقررة في الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية الملحق باتفاقية البريد العالمية المعقودة في اوتاوا عام 1957 ووفقا للترتيبات التطبيقية المتفق عليها بين الطرفين.
يجري تحويل الفرنك في هذا التبادل طبقا للشروط المحددة بالقرار رقم 3545/1 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1962 المذكور اعلاه
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 28 اب سنة 1963
الامضاء: فؤأد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: رينه معوض
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فيليب تقلا