المادة 1
ابرم الاتفاق التنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة المقاييس في المملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 9236 14/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على الاتفاق التنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002,
بناء على اقتراح وزراء الصناعة الخارجية والمغتربين, الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2002,
يرسم ما يأتي:
ابرم الاتفاق التنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة المقاييس في المملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان