All legislation

مرسوم Decree No. 9236 14/12/2002

ابرام اتفاق تنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الاردنية الهاشمية

Type
مرسوم · Decree
Number
9236
Date
14/12/2002
Official Gazette
Issue 71, 26/12/2002, p. 8356-8357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9236 تاريخ 14/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاق التنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002,

بناء على اقتراح وزراء الصناعة الخارجية والمغتربين, الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم الاتفاق التنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة المقاييس في المملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان