All legislation

مرسوم Decree No. 2698 25/09/1965

تبادل الحوالات البريدية بين لبنان والجمهورية العربيةالمتحدة

Type
مرسوم · Decree
Number
2698
Date
25/09/1965
Official Gazette
Issue 80, 07/10/1965, p. 1340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2698 تاريخ 25/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يستأنف اعتبارا من اول حزيران 1965 تبادل الحوالات البريدية بين الجمهورية العربية المتحدة ولبنان طبقا لاحكام الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية الملحق باتفاقية البريد العالمية المعقودة في اوتاوا عام 1957 ووفقا للترتيبات التطبيقية المتفق عليها بين الطرفين.

المادة 2

يجري تحويل الجنية الاسترليني في هذا التبادل طبقا للشروط المحددة بالقرار رقم 3545/1 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1962 المذكور اعلاه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 25 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم