المواد
يستأنف اعتبارا من اول حزيران 1965 تبادل الحوالات البريدية بين الجمهورية العربية المتحدة ولبنان طبقا لاحكام الاتفاق الخاص بالحوالات البريدية الملحق باتفاقية البريد العالمية المعقودة في اوتاوا عام 1957 ووفقا للترتيبات التطبيقية المتفق عليها بين الطرفين.
يجري تحويل الجنية الاسترليني في هذا التبادل طبقا للشروط المحددة بالقرار رقم 3545/1 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1962 المذكور اعلاه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 25 ايلول سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: جوزف نجار
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جورج حكيم