All legislation

مرسوم Decree No. 10965 02/10/1968

الاجازة لوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامةللبريد والبرق - تبادل مقررات الطوابع البريدية بين دول الاتحادالبريدي العربي

Type
مرسوم · Decree
Number
10965
Date
02/10/1968
Official Gazette
Issue 81, 07/10/1968, p. 1472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10965 تاريخ 02/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق - تبادل مقررات الطوابع البريدية مع دول الاتحاد البريدي العربي الحالية والمستجدة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيت الدين في 2 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: بيار اده