المادة 1
مادة 1: يجاز لوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق - تبادل مقررات الطوابع البريدية مع دول الاتحاد البريدي العربي الحالية والمستجدة.
مرسوم Decree No. 10965 02/10/1968
مادة 1: يجاز لوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق - تبادل مقررات الطوابع البريدية مع دول الاتحاد البريدي العربي الحالية والمستجدة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيت الدين في 2 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: بيار اده