All legislation

مرسوم Decree No. 11017 07/10/1968

الاجازة لوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامةللبريد - تبادل مقررات الطوابع البريدية بين دول الاتحادالبريدي العربي والمستندات المنصوص عنها في المادة 107 مناتفاقية الخرطوم 1958

Type
مرسوم · Decree
Number
11017
Date
07/10/1968
Official Gazette
Issue 84, 17/10/1968, p. 1511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11017 تاريخ 07/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد - تبادل مقررات الطوابع البريدية والمستندات والبيانات المنصوص عليها في المادة 107 فقرة -و- من اتفاقية الاتحاد البريدي العربي في الخرطوم لعام 1958, بين دول الاتحاد البريدي العربي الحالية والمستجدة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 7 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: بيار اده