All legislation

مرسوم Decree No. 14144 21/10/1963

تصديق اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية

Type
مرسوم · Decree
Number
14144
Date
21/10/1963
Official Gazette
Issue 87, 31/10/1963, p. 4902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14144 تاريخ 21/10/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصدق وتنفذ اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1964 احكام اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة بالقاهرة بتاريخ 12 حزيران 1963 وما يتبعها من الملاحق والقرارات والتوصيات .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض