المادة 1
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الشؤون الاجتماعية الموقع في صنعاء بتاريخ 29/9/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 9455 29/01/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الشؤون الاجتماعية الموقع في صنعاء بتاريخ 29/09/2002,
بناء على اقتراح وزراء الشؤون الاجتماعية الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/01/2003,
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الشؤون الاجتماعية الموقع في صنعاء بتاريخ 29/9/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: اسعد دياب وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة