All legislation

مرسوم Decree No. 9455 29/01/2003

ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
9455
Date
29/01/2003
Official Gazette
Issue 9, 06/02/2003, p. 955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9455 تاريخ 29/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الشؤون الاجتماعية الموقع في صنعاء بتاريخ 29/09/2002,

بناء على اقتراح وزراء الشؤون الاجتماعية الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/01/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية في مجال الشؤون الاجتماعية الموقع في صنعاء بتاريخ 29/9/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: اسعد دياب وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة