All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 26 11/04/1977

اجازة ابرام اتفاقية صندوق النقد العربي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
26
Date
11/04/1977
Official Gazette
Issue 9, 21/04/1977, p. 113-125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 11/04/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية صندوق النقد العربي الموضوعة

في مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية بتاريخ 20

تشرين الثاني 1975 والتي وقع عليها وزراء الاقتصاد والمال

العرب في مدينة الرباط بتاريخ 27/4/1976.

مادة 2:

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.

بعبدا في 11 نيسان سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: فريد روفايل