All legislation

مرسوم Decree No. 4846 03/02/2001

ابرام انضمام لبنان الى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السياراتعبرالبلاد العربية

Type
مرسوم · Decree
Number
4846
Date
03/02/2001
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2001, p. 561-564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4846 تاريخ 03/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على وثيقة انضمام لبنان لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 24/05/2000,

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربية والاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت وثيقة انضمام لبنان الى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والتي وقعها وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 24/05/2000 .

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان