المادة 1
ابرمت وثيقة انضمام لبنان الى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والتي وقعها وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 24/05/2000 .
مرسوم Decree No. 4846 03/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على وثيقة انضمام لبنان لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 24/05/2000,
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربية والاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/01/2001,
يرسم ما يأتي:
ابرمت وثيقة انضمام لبنان الى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والتي وقعها وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 24/05/2000 .
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان