All legislation

مرسوم Decree No. 5936 03/11/1966

يتعلق بتطبيق الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكيةواللاسلكية (مونترو 1965)

Type
مرسوم · Decree
Number
5936
Date
03/11/1966
Official Gazette
Issue 92, 17/11/1966, p. 1713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5936 تاريخ 03/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني 1967 احكام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في مونترو (سويسرا) 1965 وما يتبعها من الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 3 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط