All legislation

مرسوم Decree No. 14359 08/11/1963

قسم الحصة التي تعود للادارة اللثامة بموجب اتفاقيةالاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية مناصفة بينهاوبين شركة راديو اوريان

Type
مرسوم · Decree
Number
14359
Date
08/11/1963
Official Gazette
Issue 92, 18/11/1963, p. 5157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14359 تاريخ 08/11/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تقسم الحصة التي تعود للادارة اللبنانية, بموجب اتفاقية

الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية عن البرقيات

الصادرة او الواردة الى لبنان بتوسط بلد عربي اخر او التي

يتوسطها لبنان لبلد عربي اخر مناصفة بينها وبين شركة راديو

اوريان لقاء تأمينها المواصلات المذكورة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف بالوكالة الامضاء: فيليب بولس وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي