All legislation

قرار Decision No. 479 29/11/1967

تطبيق المادة 16 من اتفاقية تصنيع الادوية رقم 3780 تاريخ 27-7-1964

Type
قرار · Decision
Number
479
Date
29/11/1967
Official Gazette
Issue 96, 30/11/1967, p. 1857-1858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 479 تاريخ 29/11/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفسخ اتفاقية تصنيع الادوية رقم 3780 تاريخ 27/7/964 المعقودة بين وزارة الصحة العامة ومختبر الابحاث العلمية والكيماوية (سيرلابز) بشخص المهندس الكيماوي جبرائيل طعمه عملا باحكام المادة 16 منها وللاسباب المفصلة اعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1967 وزير الصحة العامة التوقيع: الدكتور نسيب البربير