المادة 1
أبرمت مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن العام ورابطة كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب والهيئة الكاثوليكية العالمية للهجرة (ICMC), الموقعة في بيروت بتاريخ 12/1/2005 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 14289 09/03/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/12/2004,
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن العام ورابطة كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب والهيئة الكاثوليكية العالمية للهجرة (ICMC), الموقعة في بيروت بتاريخ 12/1/2005 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
حرر في بيروت بتاريخ 12/1/2005 عن وزير الداخلية والبلديات مدير عام الأمن العام اللواء الركن جميل السيد عن الهيئة الكاثوليكية العالمية للهجرة ممثل الهيئة في لبنان السيد جيمس كيلي عن رابطة كاريتاس لبنان رئيس الرابطة الأب لويس سماحة