المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم حول الرزنامة الزراعية بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية السودان, الموقعة في الخرطوم بتاريخ 29/11/2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 11952 25/02/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على مذكرة التفاهم حول الرزنامة الزراعية بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية السودان, الموقعة في الخرطوم بتاريخ 29/11/2003,
بناء على اقتراح وزراء الزراعة, الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2004,
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم حول الرزنامة الزراعية بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية السودان, الموقعة في الخرطوم بتاريخ 29/11/2003 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية علي حسن خليل وزير الزراعة عن حكومة جمهورية السودان د. مجذوب الخليفة أحمد وزير الزراعة والغابات