All legislation

مرسوم Decree No. 11952 25/02/2004

ابرام مذكرة تفاهم حول الرزنامة الزراعية بين وزارة الزراعة فيالجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية السودان

Type
مرسوم · Decree
Number
11952
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11952 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم حول الرزنامة الزراعية بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية السودان, الموقعة في الخرطوم بتاريخ 29/11/2003,

بناء على اقتراح وزراء الزراعة, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم حول الرزنامة الزراعية بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية السودان, الموقعة في الخرطوم بتاريخ 29/11/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية علي حسن خليل وزير الزراعة عن حكومة جمهورية السودان د. مجذوب الخليفة أحمد وزير الزراعة والغابات