المادة 1
أبرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي في مجالات الشباب والرياضية 2004, الموقع في بيروت بتاريخ 21/4/2004 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 14297 16/03/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2005
يرسم ما يأتي:
أبرم بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي في مجالات الشباب والرياضية 2004, الموقع في بيروت بتاريخ 21/4/2004 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هوفنانيان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا