المادة 1
مادة 1: أجيز إبرام الاتفاق الموضوع من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية ومركز البحوث للتنمية الدولية لإنشاء المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا), في لبنان.
مرسوم Decree No. 124 30/06/1977
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 76/2 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/06/1977
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز إبرام الاتفاق الموضوع من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية ومركز البحوث للتنمية الدولية لإنشاء المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا), في لبنان.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 30 حزيران 1977 الإمضاء: إلياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فؤاد بطرس وزير الزراعة الإمضاء: ميشال ضومط وزير المالية الإمضاء: فريد روفايل