All legislation

مرسوم Decree No. 124 30/06/1977

اعادة نشر مرسوم اشتراعي رقم 124 تاريخ 30 حزيران سنة 1977 اجازة ابرامالاتفاق الموضوع من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية ومركز البحوث للتنميةالدولية لانشاء المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة(ايكاردا) في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
124
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2005, p. 1383-1433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 124 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 76/2 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير الزراعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/06/1977

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز إبرام الاتفاق الموضوع من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية ومركز البحوث للتنمية الدولية لإنشاء المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا), في لبنان.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 30 حزيران 1977 الإمضاء: إلياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فؤاد بطرس وزير الزراعة الإمضاء: ميشال ضومط وزير المالية الإمضاء: فريد روفايل