All legislation

مرسوم Decree No. 12101 17/03/2004

الاجازة لمصرف لبنان الانضمام الى اتفاقية مجلس الخدمات الماليةالاسلامية بصفة عضو مشارك

Type
مرسوم · Decree
Number
12101
Date
17/03/2004
Official Gazette
Issue 23, 24/04/2004, p. 3534-3535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12101 تاريخ 17/03/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على اتفاقية مجلس الخدمات المالية الاسلامية,

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجير لمصرف لبنان الانضمام إلى اتفاقية مجلس الخدمات المالية الإسلامية بصفة عضو مشارك المرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة