All legislation

مرسوم Decree No. 12391 07/05/2004

ابرام خطاب تفاهم بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماءالاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل تكاليف مشروع انشاء بنك وطنيللمعلومات في مصرف لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
12391
Date
07/05/2004
Official Gazette
Issue 27, 13/05/2004, p. 4747-4748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12391 تاريخ 07/05/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على خطاب التفاهم بشأن معونة فنية بين الحكومة اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل انشاء بنك وطني للمعلومات في مصرف لبنان الموقع بتاريخ 15/07/2003 ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم خطاب التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الاقتصادي والاجتماعي لتقديم معونة فنية قيمتها /50000/د.ك (خمسون ألف دينار كويتي) وذلك للمساهمة في تمويل تكاليف مشروع انشاء بنك وطني للمعلومات في مصرف لبنان والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام/ رئيس مجس الإدارة أوافق على ما جاء في هذا الخطاب, المهندس جمال عبد الرحيم عيتاني رئيس مجلس الإنماء والإعمار مجلس الإنماء والإعمار بيروت ـ الجمهورية اللبنانية