المادة 1
ابرم خطاب التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الاقتصادي والاجتماعي لتقديم معونة فنية قيمتها /50000/د.ك (خمسون ألف دينار كويتي) وذلك للمساهمة في تمويل تكاليف مشروع انشاء بنك وطني للمعلومات في مصرف لبنان والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 12391 07/05/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على خطاب التفاهم بشأن معونة فنية بين الحكومة اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل انشاء بنك وطني للمعلومات في مصرف لبنان الموقع بتاريخ 15/07/2003 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/04/2004 ,
يرسم ما يأتي:
ابرم خطاب التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الاقتصادي والاجتماعي لتقديم معونة فنية قيمتها /50000/د.ك (خمسون ألف دينار كويتي) وذلك للمساهمة في تمويل تكاليف مشروع انشاء بنك وطني للمعلومات في مصرف لبنان والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عبد اللطيف يوسف الحمد المدير العام/ رئيس مجس الإدارة أوافق على ما جاء في هذا الخطاب, المهندس جمال عبد الرحيم عيتاني رئيس مجلس الإنماء والإعمار مجلس الإنماء والإعمار بيروت ـ الجمهورية اللبنانية