المادة 1
ابرم بروتوكول التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في مجال الزراعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية, الموقع في بيروت بتاريخ 21/2/2004 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 12378 30/04/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على بروتوكول التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في مجال الزراعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية, الموقع في بيروت بتاريخ 21/02/2004 ,
بناء على اقتراح وزارة الزراعة, الصناعية, العدل, الاقتصاد والتجارة, السياحة, الصحة العامة, الشؤون الاجتماعية, البيئة الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/02/2004 ,
يرسم ما يأتي:
ابرم بروتوكول التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في مجال الزراعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية, الموقع في بيروت بتاريخ 21/2/2004 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده وزير السياحة الامضاء: علي حسين عبد الله وزير البيئة الامضاء: فارس بويز وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير الصناعة الامضاء: الياس سكاف