المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مركز المعلومات التجارية في الجمهورية اللبنانية والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات في الجمهورية اليمنية, الموقعة في اليمن بتاريخ 28/7/2004 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 13974 13/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/2004,
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مركز المعلومات التجارية في الجمهورية اللبنانية والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات في الجمهورية اليمنية, الموقعة في اليمن بتاريخ 28/7/2004 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13كانون الثاني 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء:عدنان القصار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء:الياس سابا