All legislation

مرسوم Decree No. 13974 13/01/2005

ابرام مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة - مركز المعلومات التجارية في الجمهورية اللبنانية والمجلس الاعلى لتنمية الصادرات في الجمهورية اليمنية

Type
مرسوم · Decree
Number
13974
Date
13/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 170-172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13974 تاريخ 13/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مركز المعلومات التجارية في الجمهورية اللبنانية والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات في الجمهورية اليمنية, الموقعة في اليمن بتاريخ 28/7/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13كانون الثاني 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء:عدنان القصار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء:الياس سابا