المادة 1
إبرام اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية, الموقع في بيروت بتاريخ 23/1/2004 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 12557 08/06/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقع في بيروت بتاريخ 23/01/2004,
بناء على اقتراح وزراء السياحة, الشباب والرياضة, العدل, الاعلام, التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/04/2004,
يرسم ما يأتي:
إبرام اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية, الموقع في بيروت بتاريخ 23/1/2004 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئي مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: علي حسين عبد الله وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر وزير الاعلام الامضاء: ميشال سماحه وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان