All legislation

مرسوم Decree No. 12557 08/06/2004

ابرام اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانيةوحكومة الجمهورية اليونانية

Type
مرسوم · Decree
Number
12557
Date
08/06/2004
Official Gazette
Issue 33, 17/06/2004, p. 6473-6474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12557 تاريخ 08/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية الموقع في بيروت بتاريخ 23/01/2004,

بناء على اقتراح وزراء السياحة, الشباب والرياضة, العدل, الاعلام, التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/04/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إبرام اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية, الموقع في بيروت بتاريخ 23/1/2004 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئي مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: علي حسين عبد الله وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر وزير الاعلام الامضاء: ميشال سماحه وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان