All legislation

مرسوم Decree No. 12617 16/06/2004

ابرام اتفاق تعاون زراعي بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانيةووزارة الزراعة في جمهورية ارمينيا

Type
مرسوم · Decree
Number
12617
Date
16/06/2004
Official Gazette
Issue 34, 24/06/2004, p. 6637-6638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12617 تاريخ 16/06/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاق التعاون الزراعي بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة في جمهورية ارمينيا الموقع في ارمينيا بتاريخ 02/04/2004

بناء على اقتراح وزراء الزراعة الاقتصاد والتجارة العدل الطاقة والمياه الخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/05/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق التعاون الزراعي بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة في جمهورية أرمينيا, الموقع في أرمينيا بتاريخ 2/4/2004 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16/6/2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء:علي حسن خليل