المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية حول توسيع العلاقات الثنائية وتنويعها, الموقعة في برازيليا بتاريخ 17/2/2004 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 12733 22/06/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية حول توسيع العلاقات الثنائية وتنويعها الموقعة في برازيليا بتاريخ 17/02/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة, الصناعية, الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/06/2004,
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية حول توسيع العلاقات الثنائية وتنويعها, الموقعة في برازيليا بتاريخ 17/2/2004 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده وزير الصناعة الامضاء: الياس سكاف