المادة 1
أبرم اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان, الموقع في بيروت بتاريخ 19/2 /2004 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 12734 22/06/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان الموقع في بيروت بتاريخ 19/02/2004
بناء على اقتراح وزراء الثقافة الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان, الموقع في بيروت بتاريخ 19/2 /2004 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عن الحكومة السودانية عن الحكومة اللبنانية