المادة 1
ابرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الاتحاد السويسري بشأن الشبكة التجارية المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان وسويسرا, الموقعة في جنيف بتاريخ 11/12/2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 12807 30/06/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الاتحاد السويسري بشأن الشبكة التجارية المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان وسويسرا الموقعة في جنيف بتاريخ 11/12/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة الصناعة, الاعلام, الاتصالات, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/05/2004,
يرسم ما يأتي:
ابرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الاتحاد السويسري بشأن الشبكة التجارية المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان وسويسرا, الموقعة في جنيف بتاريخ 11/12/2003 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير الاعلام الامضاء: ميشال سماحه وزير الصناعة الامضاء: الياس سكاف