المادة 1
أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للسنوات 2004 ـ 2005 ـ 2006 الموقع في القاهرة بتاريخ 26/5/2004 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 12850 03/07/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه
بناء على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للسنوات 2004 - 2005 - 2006 الموقع في القاهرة بتاريخ 26/05/2004
بناء على اقتراح وزراء الثقافة التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين ,والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/03/2004
يرسم ما يأتي:
أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للسنوات 2004 ـ 2005 ـ 2006 الموقع في القاهرة بتاريخ 26/5/2004 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الامضاء: غازي العريضي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر