All legislation

مرسوم Decree No. 11727 12/01/2004

ابرام مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان"ايدال" والمنظمة السويسرية لتسهيل الاستثمارات "سوفي"

Type
مرسوم · Decree
Number
11727
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2004, p. 175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11727 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"

والمنظمة السويسرية لتسهيل الاستثمارات "سوفي" الموقعة في بيروت بتاريخ 14/10/2003

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" والمنظمة السويسرية لتسهيل الاستثمارات "سوفي", الموقعة في بيروت بتاريخ 14/10/ 2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان سميح البربير رئيس مجلس إدارة ـ المدير العام المنظمة السويسرية لتسهيل الاستثمارات لوكاس شارر مدير عمليات دول الكومنولث المستقلة