المادة 1
ابرمت مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" والمنظمة السويسرية لتسهيل الاستثمارات "سوفي", الموقعة في بيروت بتاريخ 14/10/ 2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 11727 12/01/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"
والمنظمة السويسرية لتسهيل الاستثمارات "سوفي" الموقعة في بيروت بتاريخ 14/10/2003
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2003
يرسم ما يأتي:
ابرمت مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" والمنظمة السويسرية لتسهيل الاستثمارات "سوفي", الموقعة في بيروت بتاريخ 14/10/ 2003 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان سميح البربير رئيس مجلس إدارة ـ المدير العام المنظمة السويسرية لتسهيل الاستثمارات لوكاس شارر مدير عمليات دول الكومنولث المستقلة