All legislation

مرسوم Decree No. 12929 17/07/2004

ابرام بروتوكول تعاون بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ومجموعةتنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية "ADETEF"

Type
مرسوم · Decree
Number
12929
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 41, 29/07/2004, p. 7564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12929 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على بروتوكول التعاون بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ومجموعة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية "ADETEF" الموقع في بيروت بتاريخ 18/05/2004

بناء على اقتراح وزيري المالية والخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم بروتوكول التعاون بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ومجموعة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية "ADETEF" الموقع في بيروت بتاريخ 18/5/2004 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد