All legislation

مرسوم Decree No. 13061 05/08/2004

ابرام مذكرة تفاهم بين المعهد المالي في وزارة المالية والبنك الدوليللاعمار والتنمية-جمعية التنمية الدولية

Type
مرسوم · Decree
Number
13061
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13061 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم بين المعهد المالي في وزارة المالية والبنك الدولي للاعمار والتنمية-جمعية التنمية الدولية, الموقعة بتاريخ 06/04/2004,

بناء على اقتراح وزراء المالية, الاقتصاد والتجارة, والخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم بين المعهد المالي في وزارة المالية والبنك الدولي للإعمار والتنمية ـ جمعية التنمية الدولية, الموقعة بتاريخ 6/4/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد