المادة 1
ابرمت مذكرة التفاهم بين المعهد المالي في وزارة المالية والبنك الدولي للإعمار والتنمية ـ جمعية التنمية الدولية, الموقعة بتاريخ 6/4/2004 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 13061 05/08/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على مذكرة التفاهم بين المعهد المالي في وزارة المالية والبنك الدولي للاعمار والتنمية-جمعية التنمية الدولية, الموقعة بتاريخ 06/04/2004,
بناء على اقتراح وزراء المالية, الاقتصاد والتجارة, والخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
ابرمت مذكرة التفاهم بين المعهد المالي في وزارة المالية والبنك الدولي للإعمار والتنمية ـ جمعية التنمية الدولية, الموقعة بتاريخ 6/4/2004 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد