All legislation

مرسوم Decree No. 13062 05/08/2004

ابرام بروتوكول نوايا بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهوريةالبرازيل الفدرالية حول التعاون التقني في مجال الطاقة الكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
13062
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7985-7986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13062 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على بروتوكول النوايا بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية حول التعاون التقني في مجال الطاقة الكهربائية الموقع في برازيليا بتاريخ 17/02/2004,

بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه, البيئة, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/06/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرام بروتوكول النوايا بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية حول التعاون التقني في مجال الطاقة الكهربائية, الموقع في برازيليا بتاريخ 17/2/ 2004 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الامضاء: فارس بويز