المادة 1
ابرمت مذكرة التفاهم بين مؤسسة المحفوظات الوطنية في لبنان ومركز المعلومات القومي في سورية, الموقعة في دمشق بتاريخ 3/7/2002 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 13148 24/08/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه
بناء على مذكرة التفاهم بين مؤسسة المحفوظات الوطنية في لبنان ومركز المعلومات القومي في سورية الموقعة في دمشق بتاريخ 03/08/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم العالي الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/2001
يرسم ما يأتي:
ابرمت مذكرة التفاهم بين مؤسسة المحفوظات الوطنية في لبنان ومركز المعلومات القومي في سورية, الموقعة في دمشق بتاريخ 3/7/2002 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عن مؤسسة المحفوظات الوطنية في الجمهورية اللبنانية مدير عام المؤسسة الأستاذ فؤاد عبيد عن مركز المعلومات القومي في الجمهورية العربية السورية رئيس المركز الأستاذ عبد اللطيف الأحمر