All legislation

مرسوم Decree No. 13148 24/08/2004

ابرام مذكرة تفاهم بين مؤسسة المحفوظات الوطنية في لبنان ومركز المعلومات القومي في سوريةالموقعة في دمشق بتاريخ 3/7/2002

Type
مرسوم · Decree
Number
13148
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8104-8105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13148 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه

بناء على مذكرة التفاهم بين مؤسسة المحفوظات الوطنية في لبنان ومركز المعلومات القومي في سورية الموقعة في دمشق بتاريخ 03/08/2002

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم العالي الخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم بين مؤسسة المحفوظات الوطنية في لبنان ومركز المعلومات القومي في سورية, الموقعة في دمشق بتاريخ 3/7/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عن مؤسسة المحفوظات الوطنية في الجمهورية اللبنانية مدير عام المؤسسة الأستاذ فؤاد عبيد عن مركز المعلومات القومي في الجمهورية العربية السورية رئيس المركز الأستاذ عبد اللطيف الأحمر