All legislation

مرسوم Decree No. 13149 24/08/2004

ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهوريةالتركية في مجال التوثيق

Type
مرسوم · Decree
Number
13149
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8106-8107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13149 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية في مجال التوثيق الموقع في انقره بتاريخ 12/05/2004

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/01/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية في مجال التوثيق, الموقع في انقره بتاريخ 12/5/2004 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الامضاء اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة