All legislation

مرسوم Decree No. 13208 24/08/2004

ابرام اتفاقية وكالة بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات والبنك الاسلامي للتنمية واعتبار البند التحكيمي الوارد فيها نافذا

Type
مرسوم · Decree
Number
13208
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8110-8111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13208 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاقية الوكالة بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات والبنك الاسلامي للتنمية بشأن عمليات تمويل الصادرات في الجمهورية اللبنانية الموقعة بتاريخ 10/02/2004

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاقتصاد والتجارة الصناعة الزراعة الخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية الوكالة بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات والبنك الإسلامي للتنمية بشأن عمليات تمويل الصادرات في الجمهورية اللبنانية, الموقعة بتاريخ 10/2/ 2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعتبر نافذا البند التحكيمي الوارد في المادة الثامنة من الاتفاقية المذكورة أعلاه.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

البنك الإسلامي للتنمية المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان سميح البربير رئيس مجلس الإدارة المدير العام