All legislation

مرسوم Decree No. 13147 24/08/2004

ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهوريةالتشيكية حول التعاون في مجالات الثقافة والتربية والعلوم

Type
مرسوم · Decree
Number
13147
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8199-8200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13147 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التشيكية حول التعاون في مجالات الثقافة والتربية والعلوم الموقع في بيروت بتاريخ 03/05/2004

بناء على اقتراح وزراء الثقافة التربية والتعليم العالي,"الشباب والرياضة, الخارجية والمغتربين, والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/07/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التشيكية حول التعاون في مجالات الثقافة والتربية والعلوم, الموقع في بيروت بتاريخ 3/5/2004 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان