المادة 1
أبرمت وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية, الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 23/5/2004 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 13505 04/10/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 23/05/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمغتربين, الاقتصاد والتجارة, الشؤون الاجتماعية, الثقافة, التربية والتعليم العالي, الداخلية والبلديات, الدفاع الوطني والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
أبرمت وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية, الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 23/5/2004 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة بالوكالة الإمضاء: كرم كرم وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب