All legislation

مرسوم Decree No. 13454 25/09/2004

ابرام مذكرة نفاهم حول التعاون في القضايا القنصلية المتعلقة باتصالالابوين بالاولاد بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
13454
Date
25/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10180-10181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13454 تاريخ 25/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم حول التعاون في القضايا القنصلية المتعلقة باتصال الابوين بالاولاد بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الاميركية, الموقعة في بيروت بتاريخ 20/04/2004,

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين, العدل, والداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/08/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم حول التعاون في القضايا القنصلية المتعلقة باتصال الأبوين بالأولاد بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الأميركية, الموقعة في بيروت بتاريخ 20 /4/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين السفير محمد عيسى سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان فنسنت باتل