All legislation

مرسوم Decree No. 13477 28/09/2004

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطاليةحول التعاون في بعض الامور العائلية

Type
مرسوم · Decree
Number
13477
Date
28/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10183-10184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13477 تاريخ 28/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية حول التعاون في بعض الامور العائلية الموقع في بيروت بتاريخ 15/07/2004,

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين, العدل, الداخلية والبلديات, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول التعاون في بعض الأمور العائلية, الموقع في بيروت بتاريخ 15/7/2004 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة