المادة 1
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول التعاون في بعض الأمور العائلية, الموقع في بيروت بتاريخ 15/7/2004 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 13477 28/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية حول التعاون في بعض الامور العائلية الموقع في بيروت بتاريخ 15/07/2004,
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين, العدل, الداخلية والبلديات, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول التعاون في بعض الأمور العائلية, الموقع في بيروت بتاريخ 15/7/2004 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة