المادة 1
ابرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة والري في الجمهورية اليمنية, الموقعة في صنعاء بتاريخ 28/7/2004 والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 13519 06/10/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزراء الزراعة, الطاقة والمياه, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/09/2004 .
يرسم ما يأتي:
ابرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة والري في الجمهورية اليمنية, الموقعة في صنعاء بتاريخ 28/7/2004 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة