المادة 1
ابرم البروتوكول التنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية خلال الأعوام (2004 ـ 2005 ـ 2006), الموقع في صنعاء بتاريخ 28/7/2004 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 13548 18/10/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 10472 تاريخ 23/05/2003 (ابرام اتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية حول التعاون في المجال السياحي)
بناء على اقتراح وزراء السياحة, الاعلام, الخارجية والمغتربين,"والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/09/2004
يرسم ما يأتي:
ابرم البروتوكول التنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية خلال الأعوام (2004 ـ 2005 ـ 2006), الموقع في صنعاء بتاريخ 28/7/2004 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عن حكومة الجمهورية اليمنية عن حكومة الجمهورية اللبنانية