All legislation

مرسوم Decree No. 13548 18/10/2004

ابرام بروتوكول تنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهوريةاللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية خلال الاعوام (2004-2005-2006)

Type
مرسوم · Decree
Number
13548
Date
18/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10669-10670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13548 تاريخ 18/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 10472 تاريخ 23/05/2003 (ابرام اتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية حول التعاون في المجال السياحي)

بناء على اقتراح وزراء السياحة, الاعلام, الخارجية والمغتربين,"والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/09/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم البروتوكول التنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية خلال الأعوام (2004 ـ 2005 ـ 2006), الموقع في صنعاء بتاريخ 28/7/2004 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عن حكومة الجمهورية اليمنية عن حكومة الجمهورية اللبنانية