All legislation

مرسوم Decree No. 11825 31/01/2004

ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وجمهورية البرازيل الاتحادية حول تشكيل لجنة تعاون ثنائية على مستوى عال

Type
مرسوم · Decree
Number
11825
Date
31/01/2004
Official Gazette
Issue 8, 12/02/2004, p. 481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11825 تاريخ 31/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية حول تشكيل لجنة تعاون ثنائية على مستوى عال, المواقعة في بيروت بتاريخ 04/12/2003

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين الاقتصاد والتجارة, التربية والتعليم العالي, الثقافة, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/10/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية حول تشكيل لجنة تعاون ثنائية على مستوى عال, الموقعة في بيروت بتاريخ 4/12/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي