المادة 1
مادة 1: ابرام اتفاق التعاون في مجال الصحة والعناية الصحية بين وزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصحة في اوكرانيا, الموقع في اوكرانيا بتاريخ 9/7/2003 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 11796 30/01/2004
مادة 1: ابرام اتفاق التعاون في مجال الصحة والعناية الصحية بين وزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصحة في اوكرانيا, الموقع في اوكرانيا بتاريخ 9/7/2003 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجيه وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة