All legislation

مرسوم Decree No. 14872 01/07/2005

ابرام مذكرة تفاهم بشأن المساعدات التقنية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السويسري الموقع عليها في مونترو بتاريخ 24/6/2004

Type
مرسوم · Decree
Number
14872
Date
01/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3360-3364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14872 تاريخ 01/07/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، البيئة، الزراعة، الاتصالات، الخارجية والمغتربين والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم بشأن المساعدات التقنية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد السويسري، الموقعة في مدينة مونترو ـ سويسرا بتاريخ 24/6/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: دميانوس قطار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار وزير الزراعة الامضاء: طراد كنج حماده وزير الاتصالات الامضاء: آلان طابوريان وزير البيئة الامضاء: طارق متري