All legislation

مرسوم Decree No. 14823 20/06/2005

ابرام اتفاق عام للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الغابون

Type
مرسوم · Decree
Number
14823
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 2979/2983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14823 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين الاقتصاد والتجارة المالية الصناعة الزراعة الثقافة التربية والتعليم العالي الصحة العامة والشباب والرياضة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم الاتفاق العام للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الغابون الموقع في بيروت بتاريخ 20/2/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه وزير الشباب والرياضة الامضاء: الان طابوريان وزير الزراعة الامضاء: طراد كنج حماده وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق وزير الثقافة الامضاء: اسعد رزق وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: دميانوس قطار وزير الصناعة الامضاء: يسام يمين وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود