المادة 1
ابرم الاتفاق العام للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الغابون الموقع في بيروت بتاريخ 20/2/2001 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 14823 20/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين الاقتصاد والتجارة المالية الصناعة الزراعة الثقافة التربية والتعليم العالي الصحة العامة والشباب والرياضة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/2004
يرسم ما يأتي:
ابرم الاتفاق العام للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الغابون الموقع في بيروت بتاريخ 20/2/2001 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه وزير الشباب والرياضة الامضاء: الان طابوريان وزير الزراعة الامضاء: طراد كنج حماده وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق وزير الثقافة الامضاء: اسعد رزق وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: دميانوس قطار وزير الصناعة الامضاء: يسام يمين وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود