ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة الثامنة منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
ابرمت اتفاقية الهبة النقدية الموقعة بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 25/6/2005 والبالغة قيمتها /20/ مليون يوان صيني (رنمينبي) أي ما يزيد عن مليوني د.أ.، وذلك للمساهمة في تمويل مشاريع التعاون الاقتصادي والفني المتفق عليها بين البلدين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور