All legislation

مرسوم Decree No. 15195 23/09/2005

ابرام اتفاقية الهبة النقدية المقدمة من جمهورية الصين الشعبية لصالح مجلس الانماء والاعمار وذلك مساهمة في تمويل مشاريع التعاون الاقتصادي والفني المتفق عليها بين البلدين

Type
مرسوم · Decree
Number
15195
Date
23/09/2005
Official Gazette
Issue 44, 29/09/2005, p. 4723/4724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15195 تاريخ 23/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة الثامنة منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية الهبة النقدية الموقعة بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 25/6/2005 والبالغة قيمتها /20/ مليون يوان صيني (رنمينبي) أي ما يزيد عن مليوني د.أ.، وذلك للمساهمة في تمويل مشاريع التعاون الاقتصادي والفني المتفق عليها بين البلدين.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور