المادة 1
مادة 1: ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، الموقع في بيروت بتاريخ 23/5/2005 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 15210 27/09/2005
مادة 1: ابرام اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني، الموقع في بيروت بتاريخ 23/5/2005 والمرفق ربطا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور