المادة 1
أبرم اتفاق الشراكة بين وزارة الدفاع الوطني اللبناني ووزارة الخارجية الفرنسية المتعلق بإنشاء مجموعة مشبهات (JANUS)، الموقع في بيروت بتاريخ 15/6/2005 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 15311 05/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزارة الدفاع الوطني، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/2005،
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق الشراكة بين وزارة الدفاع الوطني اللبناني ووزارة الخارجية الفرنسية المتعلق بإنشاء مجموعة مشبهات (JANUS)، الموقع في بيروت بتاريخ 15/6/2005 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور