All legislation

مرسوم Decree No. 15212 27/09/2005

ابرام عقد تزويد لبنان بمادة زيت الغاز بين وزارة الطاقة والمياه وشركة البترول الكويتية (KPC) .(الموقعة في الكويت بتاريخ29/8/2005).

Type
مرسوم · Decree
Number
15212
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4861-4862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15212 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه، الخارجية والمغتربين، والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/09/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم عقد تزويد لبنان بمادة زيت الغاز بين وزارة الطاقة والمياه وشركة البترول الكويتية (K P C)، الموقع في الكويت بتاريخ 29/8/2005 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش