المادة 1
أبرم عقد تزويد لبنان بمادة زيت الغاز بين وزارة الطاقة والمياه وشركة البترول الكويتية (K P C)، الموقع في الكويت بتاريخ 29/8/2005 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 15212 27/09/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الطاقة والمياه، الخارجية والمغتربين، والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/09/2005،
يرسم ما يأتي:
أبرم عقد تزويد لبنان بمادة زيت الغاز بين وزارة الطاقة والمياه وشركة البترول الكويتية (K P C)، الموقع في الكويت بتاريخ 29/8/2005 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش