المادة 1
ابرم اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروسيا، الموقع في بيروت بتاريخ 2/2/2005 والمرفق ربطا،
مرسوم Decree No. 15213 27/09/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء السياحة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/09/2005،
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروسيا، الموقع في بيروت بتاريخ 2/2/2005 والمرفق ربطا،
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس