All legislation

مرسوم Decree No. 15214 27/09/2005

ابرام برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الاردنية الهاشمية .(الموقع في بيروت بتاريخ 23/5/2005).

Type
مرسوم · Decree
Number
15214
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4872-4874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15214 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء اسياحة، البيئة، الاعلام، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/09/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 23/5/2005 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير البيئة الإمضاء: يعقوب الصراف